Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٢/ ٧٩

[الباب الثالث] بابُ شروطِ الصلاة

الشرطُ لغةً: العلامةُ، ومنهُ قولُه تَعَالَى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (١) أي: علاماتُ الساعةِ، وفي لسانِ الفقهاءِ: ما يلزمُ مِنْ عدمِه العدمُ.

١/ ١٩٣ - عَنْ عَليِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وليتوضأ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ"، رَوَاهُ الْخَمْسَة (٢) وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (٣). [ضعيف]

(عَنْ عليِّ بن طلقٍ) تقدمَ طلقُ بنُ عليٍّ في نواقضِ الوضوءِ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: (٤) أظنهُ والدَ طلقِ بن علي الحنفيِّ. ومالَ أحمدُ والبخاريُّ إلى أن عليَّ بنَ طلقٍ، وطلقُ بنُ عليٍّ اسمٌ لذاتٍ واحدةٍ.

(قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إِذَا فَسَا أحدُكُم في الصَّلَاةِ) [- أي في صلاته كما يشعر به السياق -] (٥) (فلينصرف وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن حبانَ)، كأنهُ عبرَ بهذهِ العبارةِ اختصارًا وإلَّا فأصلُها: "وأخرجهُ ابنُ حبانَ