سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
عَبْدِ المُطلبِ، إنْ كانَ لكمْ منَ الأمرِ شيءٌ فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا منكم يمنعُ مَنْ يُصلِّي عندَ البيتِ أيَّ ساعةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أو نهارٍ". قالَ في "النجم الوهاجِ": وإذا قلنا بجواز النفلِ يعني في المسجدِ الحرامِ في أوقاتِ الكراهةِ فهلْ يختصُّ ذلكَ بالمسجدِ الحرامِ، أو يجوزُ في جميعِ بيوتِ حرمِ مكةَ؟ فيهِ وجهانِ، والصوابُ [أنه] (١) يعمُّ جميعَ الحرمِ (٢).
الشفق: الحمرة
١٨/ ١٥٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ". [ضعيف]
رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ (٣)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤)، وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ على ابْنِ عُمَرَ.
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عن النبي ﷺ قَالَ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةَ. وغيرُه وقفَهُ على ابن عمرَ). وتمامُ الحديثِ: "فإذا غابَ الشفقُ وجبتِ الصلاةُ"، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحه (٥) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا. وقالَ البيهقيُّ (٦): رُوِيَ هذا الحديثَ عنْ عليٍّ، وعمرَ، وابنِ عباسٍ، وعُبادةِ بن الصامتِ، وشدادِ بن أوسٍ، وأبي هريرةَ، ولا يصحُّ منْها شيءٌ.
قلتُ: البحثُ لُغويٌّ، والمرجعُ فيهِ إلى أهلِ اللغةِ. وابنُ عمرَ منْ أهلِ اللغةِ،