Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ١٧٦

[الباب الرابع عشر] بابُ صلاة العيدينِ

يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس

١/ ٤٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١). [صحيح لغيره]

(عن عائشةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسول اللَّهِ ﷺ: الفطرُ يومَ يفطرُ الناسُ، والأضْحى يومَ يضحِّي الناسُ. رواهُ الترمذيُّ). وقالَ بعد سياقهِ (٢): هذا "حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وفسَّرَ بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ أن معنَى هذا الفطرِ والصومَ معَ الجماعةِ [وعُظْمِ] (٣) الناسِ"، انتهَى بلفظهِ.

فيهِ دليلٌ على أنهُ يعتبرُ في ثبوت [العيدين موافقة الناس] (٤). وأنَّ المنفردَ بمعرفةِ يومِ العيدِ بالرؤيةِ يجبُ عليهِ موافقةُ غيرِهِ، ويلزمُه حكمُهم في الصلاةِ