Skip to content

مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

القاضي عياض

Printed page ١/ ٦٥٦

(خ م ل)

قوله: الخميلة: هي كساء ذات خمل وهي كالقطيفة. وقيل: القطيفة نفسها.

وقول: مسلم: (أخمل الذكر قائله) (١) أي: أسقط وأقل نباهة.

(خ م م)

وفي المساقاة (وَخَمُّ العين) (٢): بفتح الخاء وشد الميم أي: كنسها وتنقيتها.

فصل الاختلاف والوهم

قول معاذ: (ائتوني بثياب خميص أو لبيس) (٣) كذا ذكره البخاري بالصاد المهملة، وبالسين ذكره أبو عبيد وغيره وهو: بفتح الخاء وكسر الميم. قال أبو عبيد: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع كأنه يعني الصغير من الثياب. قال: ويقال له أيضًا: مخموس. وقال أبو عمرو: وهي ثياب أول من عملها باليمن ملك يقال له: الخمس.

قال القاضي ﵀: وقد يكون الخميص على ما رواه البخاري: ثوب خميص أي: خميصة، ذكَّره على تذكير الثوب إن كان المراد ذلك وصحت روايته.

وترجم مالك في الموطأ: (ما لا يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس) (٤) كذا في جميع النُّسخ، في رواية يحيى، وهو وهم منه، وصوابه قبل القسم، وكذا في موطأ ابن بكير، ولعل رواية يحيى قبل الخمس: بفتح الخاء وسكون الميم أي: قبل القسمة والخمس يقال: ربعت إذا أخذت الربع، وخمست إذا أخذت الخمس.