Skip to content

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي باب: حق الولد على الوالد

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ١٣٢

١٥٥ - وَرَوَى يَزِيدُ الرُّقَاشِيُّ , عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , قَالَ: سَبْعٌ يُؤْجَرُ فِيهِنَّ مِنْ بَعْدِهِ: مَنْ بَنَي مَسْجِدًا فلَهُ أَجْرُهُ مَا دَامَ أَحَدٌ يُصَلِّي فِيهِ، وَمَنْ أَجْرَى نَهْرًا فَمَا دَامَ يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ كَتَبَ مُصْحَفًا وَأَحْسَنَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَا دَامَ يَقْرَأُ فِيهِ أَحَدٌ، وَمَنِ اسْتَخْرَجَ عَيْنًا يُنْتَفَعُ بِمَائِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا مَا بَقِيَتْ، وَمَنْ غَرَسَ غَرْسًا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ فِيمَا أَكَلَ النَّاسُ مِنْهُ وَالطَّيْرُ، وَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا كَذَلِكَ، وَمَنْ تَرَك وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيَدْعُونَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ الْوَلَدُ صَالِحًا وَقَدْ عَلَّمَهُ الْأَبُ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ، فَيَكُونُ أَجْرُهُ لِوَالِدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ وَلَدِهِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَ الْوَالِدُ لَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمُهُ طَرِيقَ الْفِسْقِ، يَكُونُ وِزْرُهُ عَلَى أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وِزْرِ وَلَدِهِ شَيْءٌ.

١٥٦ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ بِخَيْرٍ "