شرح صحيح البخاري - ابن بطال
٣٥ - باب: ينزع نعله اليسرى
/ ٥٨ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِىّ، ﵇: (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ؛ لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ) . وهذا معناه أيضًا تفضيل اليمين على الشمال كالحديث الأول.
٣٦ - باب: لا يمشى فى نعل واحد
/ ٥٩ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، ﵇: (لا يَمْشِى أَحَدُكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا) . قال الأبهرى: كره ذلك - والله أعلم - لأن الماشى فى نعل واحد ينسب إلى اختلال الرأى وضعف الميز. وقال غيره: إنما كره ذلك والله أعلم - لأنه لم يعدل بين جوارحه وهو من باب المثله. وروى عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال: (انقطع شسع نعل عبد الله بن عمر فمشى أذرعًا فى نعل واحدة) .
٣٧ - باب: قبالان فى نعل واحد ومن رأى قبالا واحدًا واسعًا
/ ٦٠ - فيه: أَنَسٌ أَنَّ نَعْلَ النَّبِىِّ، ﵇، كَانَ لَهَا قِبَالانِ. هذا كله مباح قبالان وقبال، وليس فى ذلك شىء لا يجزئ غيره.