Skip to content

شرح صحيح البخاري - ابن بطال ٣٩ - باب كم يجوز الخيار

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

ابن بطال

Printed page ٦/ ٢٣٥

٣٨ - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

/ ٥٢ - فيه: أَنَس، قَالَ النَّبِىُّ، ﵇: (يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ) ، وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ. لا خلاف بين الأمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم فى سلعته، وأولى بطلب الثمن فيها، ولا يجوز ذلك إلا له أو لمن وكله على البيع.

٣٩ - باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

/ ٥٤ - فيه: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِىّ، ﵇: (إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِى بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا) . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. / ٥٤ - وفيه: حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ النَّبِىّ ﵇: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) . اختلف الفقهاء فى أمد الخيار، فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذى اشترط إليه الخيار، هذا قول ابن أبى ليلى والحسن بن صالح وأبى يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبى ثور، عن ابن المنذر. وقال مالك: يجوز شرط الخيار فى بيع الثوب اليوم واليومين، والجارية الخمسة أيام والجمعة، وفى الدابة تركب اليوم وشبهه، ويسار عليها البريد ونحوه، وفى الدار الشهر لتختبر ويستشار