الجدّ لأمّ
أبو أمّ المتوفّى (الجدّ الفاسد)، ليس له فرضٌ كالجدّ لأب، وهو من ذوي الأرحام.
نصيبه
كل صفٍّ أسرةٌ حسبها المحرّك في المذاهب الأربعة؛ والنصيب هو نصيب الجدّ لأمّ مجتمعين.
| الأسرة | الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي |
|---|---|---|---|---|
| منفردًا | 1 ذوو الأرحام | |||
| مع الزوجة | 3/4 ذوو الأرحام | تحتاج إلى مراجعة عالم | 3/4 ذوو الأرحام | 3/4 ذوو الأرحام |
| مع الابن | محجوب | |||
| مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقة | محجوب | 1/6 ذوو الأرحام | 1/6 ذوو الأرحام | 1/6 ذوو الأرحام |
| مع ابن الأخت الشقيقة | 1 ذوو الأرحام | 2/5 ذوو الأرحام | 2/5 ذوو الأرحام | 2/5 ذوو الأرحام |
| مع بنت البنت | محجوب | 1/4 ذوو الأرحام | 1/4 ذوو الأرحام | 1/4 ذوو الأرحام |
| مع الزوج وبنت البنت | محجوب | تحتاج إلى مراجعة عالم | 1/8 ذوو الأرحام | 1/8 ذوو الأرحام |
| مع الخال | 1 ذوو الأرحام | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم | 1 ذوو الأرحام |
- مع الزوجة — المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم
- مع الزوج وبنت البنت — المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم
- مع الخال — المالكي والشافعي: تحتاج إلى مراجعة عالم
من يحجبه
وجودُ واحدٍ من هؤلاء يحجب الجدّ لأمّ في المذاهب الأربعة:
- الابن
- البنت
- ابن الابن
- بنت الابن
- ابن ابن الابن
- بنت ابن الابن
- الأب
- الأم
- أبو الأب
- أمّ الأب
- أمّ الأم
- الأخ الشقيق
- الأخت الشقيقة
- الأخ لأبٍ
- الأخت لأبٍ
- الأخ لأمٍّ
- الأخت لأمٍّ
- ابن الأخ الشقيق
- ابن الأخ لأب
- العمّ الشقيق
- العمّ لأب
- ابن العمّ الشقيق
- ابن العمّ لأب
بحسب المذهب:
من يحجبهم
بحسب المذهب:
أين تختلف المذاهب
في هذه الأسر تختلف المذاهب الأربعة في نصيب الجدّ لأمّ:
- مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقة: الحنفي محجوب · المالكي 1/6 · الشافعي 1/6 · الحنبلي 1/6 اقرأ المزيد
- مع ابن الأخت الشقيقة: الحنفي 1 · المالكي 2/5 · الشافعي 2/5 · الحنبلي 2/5 اقرأ المزيد
- مع بنت البنت: الحنفي محجوب · المالكي 1/4 · الشافعي 1/4 · الحنبلي 1/4 اقرأ المزيد
- مع الزوج وبنت البنت: الحنفي محجوب · الشافعي 1/8 · الحنبلي 1/8 (المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم) اقرأ المزيد
الآية
لم تُسمِّ آياتُ المواريث في سورة النساء (٤:١١، ٤:١٢، ٤:١٧٦) نصيبًا لـالجدّ لأمّ؛ وإنما يُعرف حكمه بما استنبطه العلماء من السنّة ومن تلك الآيات.
أمثلة محلولة
| الوارث | الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي |
|---|---|---|---|---|
| بنت البنت | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| ابن الأخت الشقيقة | محجوب | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| الجدّ لأمّ | محجوب | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
أسئلة
- كم يرث الجدّ لأمّ؟
- يتوقف على من معه من الورثة. محسوبًا في المذاهب الأربعة: منفردًا: 1; مع الزوجة: 3/4 (المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم); مع الابن: محجوب; مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقة: يختلف باختلاف المذهب; مع ابن الأخت الشقيقة: يختلف باختلاف المذهب.
- هل يرث الجدّ لأمّ مع وجود الابن؟
- لا. في المذاهب الأربعة يحجب الابن الجدّ لأمّ حجبَ حرمان.
- مَن الذين يحجبهم الجدّ لأمّ؟
- لا أحد: الجدّ لأمّ وحده لا يحجب أحدًا من الورثة.
- هل تتفق المذاهب الأربعة على نصيب الجدّ لأمّ؟
- ليس دائمًا. تختلف في 4 من الحالات المحسوبة هنا — مثلًا مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقة: الحنفي محجوب, المالكي 1/6, الشافعي 1/6, الحنبلي 1/6.