تخطَّ إلى المحتوى

الجدّ لأمّ

أبو أمّ المتوفّى (الجدّ الفاسد)، ليس له فرضٌ كالجدّ لأب، وهو من ذوي الأرحام.

نصيبه

كل صفٍّ أسرةٌ حسبها المحرّك في المذاهب الأربعة؛ والنصيب هو نصيب الجدّ لأمّ مجتمعين.

الأسرةالحنفيالمالكيالشافعيالحنبلي
منفردًا1 ذوو الأرحام
مع الزوجة3/4 ذوو الأرحامتحتاج إلى مراجعة عالم3/4 ذوو الأرحام3/4 ذوو الأرحام
مع الابنمحجوب
مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقةمحجوب1/6 ذوو الأرحام1/6 ذوو الأرحام1/6 ذوو الأرحام
مع ابن الأخت الشقيقة1 ذوو الأرحام2/5 ذوو الأرحام2/5 ذوو الأرحام2/5 ذوو الأرحام
مع بنت البنتمحجوب1/4 ذوو الأرحام1/4 ذوو الأرحام1/4 ذوو الأرحام
مع الزوج وبنت البنتمحجوبتحتاج إلى مراجعة عالم1/8 ذوو الأرحام1/8 ذوو الأرحام
مع الخال1 ذوو الأرحامتحتاج إلى مراجعة عالمتحتاج إلى مراجعة عالم1 ذوو الأرحام
  • مع الزوجة — المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم
  • مع الزوج وبنت البنت — المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم
  • مع الخال — المالكي والشافعي: تحتاج إلى مراجعة عالم

من يحجبه

وجودُ واحدٍ من هؤلاء يحجب الجدّ لأمّ في المذاهب الأربعة:

بحسب المذهب:

كيف يعمل الحجب

من يحجبهم

بحسب المذهب:

أين تختلف المذاهب

في هذه الأسر تختلف المذاهب الأربعة في نصيب الجدّ لأمّ:

  • مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقة: الحنفي محجوب · المالكي 1/6 · الشافعي 1/6 · الحنبلي 1/6 اقرأ المزيد
  • مع ابن الأخت الشقيقة: الحنفي 1 · المالكي 2/5 · الشافعي 2/5 · الحنبلي 2/5 اقرأ المزيد
  • مع بنت البنت: الحنفي محجوب · المالكي 1/4 · الشافعي 1/4 · الحنبلي 1/4 اقرأ المزيد
  • مع الزوج وبنت البنت: الحنفي محجوب · الشافعي 1/8 · الحنبلي 1/8 (المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم) اقرأ المزيد

الآية

لم تُسمِّ آياتُ المواريث في سورة النساء (٤:١١، ٤:١٢، ٤:١٧٦) نصيبًا لـالجدّ لأمّ؛ وإنما يُعرف حكمه بما استنبطه العلماء من السنّة ومن تلك الآيات.

أمثلة محلولة

مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقة
الوارثالحنفيالمالكيالشافعيالحنبلي
بنت البنت 11/21/21/2
ابن الأخت الشقيقة محجوب1/31/31/3
الجدّ لأمّ محجوب1/61/61/6
افتح في الحاسبة
مع الزوجة
الوارثالحنفي
الزوجة 1/4
الجدّ لأمّ 3/4
افتح في الحاسبة
مع ابن الأخت الشقيقة
الوارثالحنفي
ابن الأخت الشقيقة محجوب
الجدّ لأمّ 1
افتح في الحاسبة

أسئلة

كم يرث الجدّ لأمّ؟
يتوقف على من معه من الورثة. محسوبًا في المذاهب الأربعة: منفردًا: 1; مع الزوجة: 3/4 (المالكي: تحتاج إلى مراجعة عالم); مع الابن: محجوب; مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقة: يختلف باختلاف المذهب; مع ابن الأخت الشقيقة: يختلف باختلاف المذهب.
هل يرث الجدّ لأمّ مع وجود الابن؟
لا. في المذاهب الأربعة يحجب الابن الجدّ لأمّ حجبَ حرمان.
مَن الذين يحجبهم الجدّ لأمّ؟
لا أحد: الجدّ لأمّ وحده لا يحجب أحدًا من الورثة.
هل تتفق المذاهب الأربعة على نصيب الجدّ لأمّ؟
ليس دائمًا. تختلف في 4 من الحالات المحسوبة هنا — مثلًا مع بنت البنت وابن الأخت الشقيقة: الحنفي محجوب, المالكي 1/6, الشافعي 1/6, الحنبلي 1/6.