أمثلة محلولة
حالات اختبارية
كل حالة أدناه محسوبة آنيًّا بالمُحرِّك نفسه الذي يُشغِّل الحاسبة — دليلٌ عمليّ لا جدولٌ ثابت. وتعرض كلٌّ منها الورثةَ الباقين وأنصبتهم الدقيقة.
الفروض المقدَّرة
الكسور القرآنية الستة (½، ¼، ⅛، ⅔، ⅓، ⅙) المقدَّرة للورثة المسمَّين.
زوجة وابن
- الزوجة 1/8
- الابن 7/8
للزوجة ⅛ مع وجود الولد؛ والباقي للابن.
زوج وأختٌ شقيقة
- الزوج 1/2
- الأخت الشقيقة 1/2
لكلٍّ منهما ½.
زوجة وابن وبنت
- الزوجة 1/8
- الابن 7/12
- البنت 7/24
للزوجة ⅛؛ ويقتسم الابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (٢:١).
أبوان وابن
- الأم 1/6
- الأب 1/6
- الابن 2/3
لكلٍّ من الأبوين ⅙؛ والابن يأخذ الباقي.
العصبة
بعد الفروض المقدَّرة، يأخذ أقربُ عاصبٍ ذكر (أو أختٌ صارت عصبةً) ما بقي.
أمّ وأب
- الأم 1/3
- الأب 2/3
للأمّ ⅓، والأب يأخذ الباقي ⅔.
بنت وأخٌ شقيق
- البنت 1/2
- الأخ الشقيق 1/2
للبنت ½؛ والأخ يأخذ الباقي.
زوج وبنت وأخٌ شقيق
- الزوج 1/4
- البنت 1/2
- الأخ الشقيق 1/4
للزوج ¼، وللبنت ½، وللأخ الباقي ¼.
الحجب
يَحجُب الوارثُ الأقربُ مَن هو أبعدُ منه — حجبَ حرمانٍ كاملًا، أو حجبَ نقصانٍ بتقليل نصيبه.
زوجة وابن وابن ابن
- الزوجة 1/8
- الابن 7/8
- ابن الابن محجوب
يحجب الابنُ ابنَ الابن حجبًا كاملًا.
أمّ وأب وأخٌ شقيق
- الأم 1/3
- الأب 2/3
- الأخ الشقيق محجوب
يحجب الأبُ الأخَ؛ للأمّ ⅓، وللأب ⅔.
ابن وأخوان شقيقان
- الابن 1
- الأخ الشقيق×2 محجوب
يحجب الابنُ جميعَ الإخوة.
العَول
حين تزيد الفروضُ المقدَّرة على المسألة كلها، يُرفَع أصلُ المسألة ويُنقَص نصيبُ كلٍّ منهم بالنسبة.
زوج وأختان شقيقتان
- الزوج 3/7
- الأخت الشقيقة×2 4/7
أصل المسألة ٦ ← ٧ بالعَول. للزوج 3⁄7، وللأختين 4⁄7.
زوج وبنتان وأب
- الزوج 3/13
- البنت×2 8/13
- الأب 2/13
أصل المسألة ١٢ ← ١٣ بالعَول.
زوج وأمّ وأختان شقيقتان
- الزوج 3/8
- الأم 1/8
- الأخت الشقيقة×2 1/2
أصل المسألة ٦ ← ٨ بالعَول.
الرَّدّ
حين تنقص الفروضُ ولا عاصبَ يأخذ الباقي، يُرَدّ الفائضُ على أصحاب الفروض — والزوجُ مستثنًى.
أمّ وبنت
- الأم 1/4
- البنت 3/4
يُرَدّ الفائضُ عليهما معًا: للأمّ ¼، وللبنت ¾.
بنتٌ منفردة
- البنت 1
تأخذ التركةَ كلَّها بالرَّدّ.
زوجة وبنت
- الزوجة 1/8
- البنت 7/8
تحتفظ الزوجةُ بـ⅛؛ والباقي يُرَدّ على البنت (الزوجُ مستثنًى من الرَّدّ).
المسائل الملقَّبة
التركيبات المشهورة العويصة التي يحفظها كلُّ طالبِ علمِ فرائضَ بأسمائها.
العُمَريَّتان — زوج وأب وأمّ
- الزوج 1/2
- الأم 1/6
- الأب 1/3
تأخذ الأمُّ ⅓ ما بقي بعد نصيب الزوج، لا ⅓ المسألة كلها.
العُمَريَّتان — زوجة وأب وأمّ
- الزوجة 1/4
- الأم 1/4
- الأب 1/2
تأخذ الأمُّ ⅓ ما بقي بعد نصيب الزوجة.
المشتركة — زوج وأمّ وأخوان لأمّ وأخٌ شقيق
- الزوج 1/2
- الأم 1/6
- الأخ لأمٍّ×2 2/9
- الأخ الشقيق 1/9
الشافعيُّ/المالكيُّ: يشارك الأخُ الشقيقُ الإخوةَ لأمّ في ⅓. الحنفيُّ/الحنبليُّ: لا يأخذ شيئًا.
الأكدريَّة — زوج وأمّ وجدّ وأختٌ شقيقة
- الزوج 1/3
- الأم 2/9
- أبو الأب 8/27
- الأخت الشقيقة 4/27
أشهرُ المسائل على الإطلاق — أصل المسألة ٢٧ بعد العَول وإعادةِ القسمة بين الجدّ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين (٢:١).
حيث تختلف المذاهب
مزاحمة الجدِّ للإخوة — يحجبهم الحنفيُّ؛ ويُقاسمهم المالكيُّ والشافعيُّ والحنبليُّ (المقاسمة). بدِّل المذاهب في الحاسبة للمقارنة.
جدّ وأخوان شقيقان (مالكي)
- أبو الأب 1/3
- الأخ الشقيق×2 2/3
المقاسمة: لكلٍّ من الثلاثة ⅓. وعند الحنفيِّ يأخذ الجدُّ كلَّ شيء.
جدّ وأختٌ شقيقة (شافعي)
- أبو الأب 2/3
- الأخت الشقيقة 1/3
المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين (٢:١) — للجدّ ⅔، وللأخت ⅓. وعند الحنفيِّ يأخذ الجدُّ كلَّ شيء.
أمّ وجدّ وأخوان شقيقان (شافعي)
- الأم 1/6
- أبو الأب 5/18
- الأخ الشقيق×2 5/9
يأخذ الجدُّ الأحظَّ له من: ⅙ التركة، أو ⅓ الباقي، أو المقاسمة.
كوِّن أسرتك الخاصة وشاهد أنصبتها.
افتح الحاسبة