أمّ الأب
أمّ أبي المتوفّى (الجدّة لأب)، ترث نصيب الجدّة إذا لم يحجبها من هو أقرب.
نصيبه
كل صفٍّ أسرةٌ حسبها المحرّك في المذاهب الأربعة؛ والنصيب هو نصيب أمّ الأب مجتمعين.
| الأسرة | المذاهب الأربعة |
|---|---|
| منفردًا | 1 فرض مع الردّ |
| مع الزوجة | 3/4 فرض مع الردّ |
| مع الابن | 1/6 فرض |
| مع البنت | 1/4 فرض مع الردّ |
| مع البنت × 2 | 1/5 فرض مع الردّ |
| مع الأب | محجوب |
| مع الأخت لأمٍّ | 1/2 فرض مع الردّ |
من يحجبه
وجودُ واحدٍ من هؤلاء يحجب أمّ الأب في المذاهب الأربعة:
من يحجبهم
يحجب أمّ الأب الواحدُ في المذاهب الأربعة:
أين تختلف المذاهب
في كل الحالات أعلاه تعطي المذاهب الأربعة أمّ الأب النصيبَ نفسه.
الآية
لم تُسمِّ آياتُ المواريث في سورة النساء (٤:١١، ٤:١٢، ٤:١٧٦) نصيبًا لـأمّ الأب؛ وإنما يُعرف حكمه بما استنبطه العلماء من السنّة ومن تلك الآيات.
أمثلة محلولة
أسئلة
- كم يرث أمّ الأب؟
- يتوقف على من معه من الورثة. محسوبًا في المذاهب الأربعة: مع الابن: 1/6; مع الأب: محجوب; منفردًا: 1; مع الزوجة: 3/4; مع البنت: 1/4.
- هل يرث أمّ الأب مع وجود الأب؟
- لا. في المذاهب الأربعة يحجب الأب أمّ الأب حجبَ حرمان.
- مَن الذين يحجبهم أمّ الأب؟
- في المذاهب الأربعة يحجب أمّ الأب الواحدُ: ابن البنت وبنت البنت وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة والجدّ لأمّ والخال والخالة والعمّة.
- هل تتفق المذاهب الأربعة على نصيب أمّ الأب؟
- نعم. في كل الحالات المحسوبة هنا يعطي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي النصيبَ نفسه.