الأخ لأمٍّ
أخ المتوفّى لأمّه فقط، يرث الإخوة لأم بالفرض ويقتسمونه بالسوية ذكورًا وإناثًا.
نصيبه
كل صفٍّ أسرةٌ حسبها المحرّك في المذاهب الأربعة؛ والنصيب هو نصيب الأخ لأمٍّ مجتمعين.
| الأسرة | الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي |
|---|---|---|---|---|
| منفردًا | 1 فرض مع الردّ | |||
| مع الزوجة | 3/4 فرض مع الردّ | |||
| مع الابن | محجوب | |||
| مع الأم | 1/3 فرض مع الردّ | |||
| مع الأخ الشقيق | 1/6 فرض | |||
| الأخ لأمٍّ × 2 — مع الزوج والأم والأخ الشقيق | 1/3 فرض | 2/9 فرض | 2/9 فرض | 1/3 فرض |
| الأخ لأمٍّ × 2 — مع الزوج والأم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة | 1/3 فرض | 1/6 فرض | 1/6 فرض | 1/3 فرض |
| مع الزوج والأم والأخت الشقيقة × 2 | 1/9 فرض | |||
من يحجبه
وجودُ واحدٍ من هؤلاء يحجب الأخ لأمٍّ في المذاهب الأربعة:
من يحجبهم
يحجب الأخ لأمٍّ الواحدُ في المذاهب الأربعة:
أين تختلف المذاهب
في هذه الأسر تختلف المذاهب الأربعة في نصيب الأخ لأمٍّ:
- الأخ لأمٍّ × 2 — مع الزوج والأم والأخ الشقيق: الحنفي 1/3 · المالكي 2/9 · الشافعي 2/9 · الحنبلي 1/3 اقرأ المزيد
- الأخ لأمٍّ × 2 — مع الزوج والأم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة: الحنفي 1/3 · المالكي 1/6 · الشافعي 1/6 · الحنبلي 1/3 اقرأ المزيد
الآية
نصيب الأخ لأمٍّ ثابتٌ في سورة النساء، الآية 12.
اقرأ الآية ٤:12 في قارئ القرآنأمثلة محلولة
| الوارث | الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي |
|---|---|---|---|---|
| الزوج | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| الأم | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| الأخ الشقيق | محجوب | 1/9 | 1/9 | محجوب |
| الأخ لأمٍّ × 2 | 1/3 | 2/9 | 2/9 | 1/3 |
أسئلة
- كم يرث الأخ لأمٍّ؟
- يتوقف على من معه من الورثة. محسوبًا في المذاهب الأربعة: مع الابن: محجوب; مع الأخ الشقيق: 1/6; الأخ لأمٍّ × 2 — مع الزوج والأم والأخ الشقيق: يختلف باختلاف المذهب; الأخ لأمٍّ × 2 — مع الزوج والأم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة: يختلف باختلاف المذهب; مع الزوج والأم والأخت الشقيقة × 2: 1/9.
- هل يرث الأخ لأمٍّ مع وجود الابن؟
- لا. في المذاهب الأربعة يحجب الابن الأخ لأمٍّ حجبَ حرمان.
- مَن الذين يحجبهم الأخ لأمٍّ؟
- في المذاهب الأربعة يحجب الأخ لأمٍّ الواحدُ: ابن البنت وبنت البنت وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة والجدّ لأمّ والخال والخالة والعمّة.
- هل تتفق المذاهب الأربعة على نصيب الأخ لأمٍّ؟
- ليس دائمًا. تختلف في 2 من الحالات المحسوبة هنا — مثلًا الأخ لأمٍّ × 2 — مع الزوج والأم والأخ الشقيق: الحنفي 1/3, المالكي 2/9, الشافعي 2/9, الحنبلي 1/3.