تخطَّ إلى المحتوى

المُشَرَّكة: الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث

مسألة لا يبقى فيها للإخوة الأشقاء شيء، واختلفت المذاهب في مشاركتهم الإخوةَ لأم في ثلثهم.

المسألة

امرأة ماتت عن زوج وأم (أو جدة) واثنين فأكثر من الإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر. للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، فتستغرق الفروض التركة، ولا يبقى للأشقاء وهم عصبة شيء، مع أنهم يشاركون الإخوة لأم في الأم ويزيدون عليهم بالأب.

وتسمّى أيضًا «الحِماريّة»؛ إذ يُروى أن عمر لما قضى أولًا بأن لا شيء للأشقاء قالوا: هَبْ أن أبانا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدة؟ فشرّك بينهم في الثلث.

اختلاف المذاهب

المالكية والشافعية على قضاء عمر الأخير: يدخل الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ويقتسمونه بالسوية ذكورًا وإناثًا كما يقتسمه الإخوة لأم. والحنفية والحنابلة على القول الآخر، المرويّ أيضًا عن علي: الأشقاء عصبة، وقد استغرقت الفروض التركة، فلا شيء لهم.

ولا ترد المسألة إلا مع وجود أخ شقيق. أما الأخت الشقيقة وحدها فليست عصبة هنا، بل تأخذ فرضها النصف، فتصير المسألة من مسائل العول.

في الحاسبة

اختر المذهب المالكي أو الشافعي لترى الثلث مقسومًا بين الإخوة جميعًا، أو الحنفي أو الحنبلي لترى الأشقاء محجوبين. والمقارنة بين المذاهب الأربعة تعرض القولين جنبًا إلى جنب.

أمثلة محلولة

كل نصيب أدناه يحسبه محرّك الحاسبة عند فتح هذه الصفحة. افتح أي مثال لتغيّر أفراد الأسرة وترى ما يتغيّر.

زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، في المذاهب الأربعة.
الوارثالحنفيالمالكيالشافعيالحنبلي
الزوج 1/21/21/21/2
الأم 1/61/61/61/6
الأخ الشقيق محجوب1/91/9محجوب
الأخ لأمٍّ × 21/32/92/91/3
افتح في الحاسبة
الأسرة نفسها مع أخت شقيقة: عند المالكية والشافعية تشارك إخوتها في الثلث بالسوية.
الوارثالحنفيالمالكيالشافعيالحنبلي
الزوج 1/21/21/21/2
الأم 1/61/61/61/6
الأخ الشقيق محجوب1/121/12محجوب
الأخت الشقيقة محجوب1/121/12محجوب
الأخ لأمٍّ × 21/31/61/61/3
افتح في الحاسبة

ذو صلة