تخطَّ إلى المحتوى

العُمَرِيَّتان: ثلث الباقي للأم

مسألتان قضى فيهما عمر بن الخطاب بأن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، لا ثلث التركة كلها.

المسألتان

إذا انحصر الورثة في أحد الزوجين والأم والأب، فظاهر النص يعطي الأم ثلث التركة كلها. ومع الزوج يعني هذا أن يأخذ الأب أقل من الأم، ومع الزوجة أقل من ضعفها.

فقضى عمر، ووافقه زيد بن ثابت وجمهور الصحابة، بأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وللأب الباقي، فيأخذ ضعف نصيبها كما هو الأصل في الذكر والأنثى من درجة واحدة. وتسمّيان أيضًا «الغرّاوين» لشهرتهما.

من خالف، ومتى تنطبق

أخذ ابن عباس بظاهر النص فأعطى الأم ثلث التركة كاملًا. والمذاهب الأربعة على قضاء عمر، فالحاسبة تعطي النتيجة نفسها في كل مذهب، ويحمل نصيب الأم ملاحظة خاصة به في النتيجة.

والحكم خاص بهذه الأسرة بعينها مع وجود الأب نفسه. فإن وُجد فرع وارث، أو اثنان فأكثر من الإخوة، فللأم السدس على كل حال ولا ترد المسألة أصلًا.

أمثلة محلولة

كل نصيب أدناه يحسبه محرّك الحاسبة عند فتح هذه الصفحة. افتح أي مثال لتغيّر أفراد الأسرة وترى ما يتغيّر.

زوج وأم وأب، في المذاهب الأربعة.
الوارثالحنفيالمالكيالشافعيالحنبلي
الزوج 1/21/21/21/2
الأب 1/31/31/31/3
الأم 1/61/61/61/6
افتح في الحاسبة
زوجة وأم وأب.
الوارثالحنفي
الزوجة 1/4
الأب 1/2
الأم 1/4
افتح في الحاسبة

ذو صلة