تخطَّ إلى المحتوى

الأكدريّة: الجد والأخت

المسألة الوحيدة التي فرض فيها زيد بن ثابت للأخت الشقيقة أو لأب مع الجد، ثم جمع نصيبيهما وقسمهما بينهما.

المسألة

امرأة ماتت عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. للزوج النصف، وللأم الثلث، فلا يبقى إلا السدس، وهو أقل ما يأخذه الجد. والأصل أن الأخت مع الجد تقاسمه تعصيبًا، فلا يبقى لها هنا شيء.

فقضى زيد على مرحلتين: يُفرض للأخت النصف وتعول المسألة، ثم يُجمع نصيبها ونصيب الجد ويُقسَم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وبتصحيح المسألة لهذه القسمة تستقر على سبعة وعشرين.

من يأخذ بها

يأخذ بها المالكية والشافعية والحنابلة، وهم على مذهب زيد في الجد والإخوة. وعند الحنفية الجد يحجب الإخوة جميعًا كما قال أبو بكر، فلا شيء للأخت ولا ترد المسألة.

وفي سبب التسمية قولان: أنها عُرضت على رجل اسمه الأكدر، أو أنها كدّرت على زيد أصوله، إذ لا يفرض للأخت مع الجد في غيرها، ولا يُعيل مسائل الجد.

متى تخرج عن الأكدريّة

الحكم خاص بأخت واحدة. فإن زيد أخ لأب أو أخت ثانية، رجعت المسألة إلى قواعد الجد مع الإخوة المعتادة، ومنها المعادّة.

أمثلة محلولة

كل نصيب أدناه يحسبه محرّك الحاسبة عند فتح هذه الصفحة. افتح أي مثال لتغيّر أفراد الأسرة وترى ما يتغيّر.

زوج وأم وجد وأخت شقيقة، في المذاهب الأربعة.
الوارثالحنفيالمالكيالشافعيالحنبلي
الزوج 1/21/31/31/3
الأم 1/32/92/92/9
أبو الأب 1/68/278/278/27
الأخت الشقيقة محجوب4/274/274/27
افتح في الحاسبة
الأسرة نفسها مع أخ لأب، على المذهب الشافعي: لم تعد المسألة أكدريّة.
الوارثالشافعي
الزوج 1/2
الأم 1/6
أبو الأب 1/6
الأخت الشقيقة 1/6
الأخ لأبٍ محجوب
افتح في الحاسبة

ذو صلة