الابن
ابن المتوفّى من صلبه، وهو أقوى العصبة، ويأخذ مثل حظّ الأنثيين إذا ورث مع البنت.
نصيبه
كل صفٍّ أسرةٌ حسبها المحرّك في المذاهب الأربعة؛ والنصيب هو نصيب الابن مجتمعين.
| الأسرة | الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي |
|---|---|---|---|---|
| منفردًا | 1 تعصيب | |||
| مع الزوجة | 7/8 تعصيب | |||
| مع البنت | 2/3 تعصيب | |||
| مع البنت × 2 | 1/2 تعصيب | |||
| مع الأب | 5/6 تعصيب | |||
| مع الزوج والأب والأم | 5/12 تعصيب | |||
| مع الزوجة والبنت | 7/12 تعصيب | |||
| مع الأم × 2 | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم | تحتاج إلى مراجعة عالم |
- مع الأم × 2 — الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي: تحتاج إلى مراجعة عالم
من يحجبه
لا يحجب أحدٌ الابن حجبَ حرمان؛ وإنما ينقص غيرُه نصيبَه.
من يحجبهم
يحجب الابن الواحدُ في المذاهب الأربعة:
أين تختلف المذاهب
في كل الحالات أعلاه تعطي المذاهب الأربعة الابن النصيبَ نفسه.
الآية
نصيب الابن ثابتٌ في سورة النساء، الآية 11.
اقرأ الآية ٤:11 في قارئ القرآنأمثلة محلولة
أسئلة
- كم يرث الابن؟
- يتوقف على من معه من الورثة. محسوبًا في المذاهب الأربعة: منفردًا: 1; مع الزوجة: 7/8; مع البنت: 2/3; مع البنت × 2: 1/2; مع الأب: 5/6.
- هل يمكن أن يحجب أحدُ الورثة الابن حجبَ حرمان؟
- لا. يرث الابن دائمًا شيئًا؛ وإنما ينقص غيرُه نصيبَه.
- مَن الذين يحجبهم الابن؟
- في المذاهب الأربعة يحجب الابن الواحدُ: ابن الابن وبنت الابن وابن ابن الابن وبنت ابن الابن والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأبٍ والأخت لأبٍ والأخ لأمٍّ والأخت لأمٍّ وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعمّ الشقيق والعمّ لأب وابن العمّ الشقيق وابن العمّ لأب وابن البنت وبنت البنت وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة والجدّ لأمّ والخال والخالة والعمّة.
- هل تتفق المذاهب الأربعة على نصيب الابن؟
- نعم. في كل الحالات المحسوبة هنا يعطي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي النصيبَ نفسه.