خطوة بخطوة
الآيات
تستند الفروض في هذه المسألة إلى هذه الآيات من سورة النساء.
النساء ١١ — الأولاد والوالدان
الأولاد والوالدان: للابن مثل حظ البنتين، وللبنت الواحدة النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان. ولكل واحد من الأبوين السدس مع الولد، فإن لم يكن ولد فللأم الثلث، أو السدس إن كان إخوة. وذلك كله بعد الوصية والدَّين.
اقرأ الآية ٤:11 في قارئ القرآنأسئلة
- كيف تُقسم التركة بين 3 أبناء فقط؟
- في المذاهب السنية الأربعة: 3 أبناء التركة كلها.
- كم يأخذ كل وارث من تركة قدرها 100,000؟
- 3 أبناء 100,000. المبالغ مقرَّبة إلى وحدات كاملة ومجموعها 100,000.
- هل تتفق المذاهب السنية الأربعة في هذه المسألة؟
- نعم. يعطي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كل وارث النصيب نفسه.

