التأصيل والتصحيح: أصل المسألة وتصحيحها
كيف تُجعل المسألة على مقام مشترك واحد، وكيف يُضرب هذا الأصل حتى يأخذ كل وارث عددًا صحيحًا من السهام.
أصل المسألة
تُحَلّ كل مسألة على عدد صحيح واحد هو الأصل، يُختار بحيث يخرج منه كل فرض سهامًا صحيحة، وهو أقل مضاعف مشترك لمقامات الفروض الموجودة. ولأن الفروض القرآنية أنصاف وأرباع وأثمان وأثلاث وأسداس، فالأصول عند المتقدمين سبعة: ٢ و٣ و٤ و٦ و٨ و١٢ و٢٤. وزاد المتأخرون أصلين هما ١٨ و٣٦، في مسائل الجد مع الإخوة إذا كان ثلث الباقي أحظّ له.
وإذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل المسألة عدد رؤوسهم، ويُعَدّ الذكر برأسين إذا اجتمع الإخوة والأخوات. وثلاثة من الأصول هي ٦ و١٢ و٢٤ قد تعول إذا زادت الفروض على التركة.
تصحيح المسألة
قد لا تنقسم سهام فريق على عدد رؤوسه، كثلاثة إخوة لهم سهام لا تقبل القسمة على ثلاثة. فيُضرب الأصل في أصغر عدد يجعل نصيب كل رأس صحيحًا. والطريقة عند الفرضيين النظر بين عدد الرؤوس وسهامها بالتوافق والتباين، والضرب فيما لا يشتركان فيه.
ولا يتغير بذلك نصيب أحد؛ وإنما تُقسَم التركة نفسها إلى أجزاء أدق حتى تُدفع بوحدات صحيحة.
في الحاسبة
تعرض خطوات الحل الأصلَ، ثم العول أو الرد إن وُجدا، ثم التصحيح، كلٌّ في خطوة مستقلة، ثم نصيب كل رأس. والأنصبة كسور دقيقة من التركة، لا نسب مئوية مقرَّبة.
أمثلة محلولة
كل نصيب أدناه يحسبه محرّك الحاسبة عند فتح هذه الصفحة. افتح أي مثال لتغيّر أفراد الأسرة وترى ما يتغيّر.
| الوارث | الحنفي |
|---|---|
| الزوجة | 1/4 |
| الأم | 1/6 |
| الأخ الشقيق × 3 | 7/12 |
| الوارث | الحنفي |
|---|---|
| الابن | 5/12 |
| البنت × 2 | 5/12 |
| الأم | 1/6 |