ذوو الأرحام: الأقارب من جهة الإناث
من هم ذوو الأرحام، ومتى يرثون، والطريقتان اللتان تقسم بهما المذاهب بينهم.
من هم، ومتى يرثون
ذوو الأرحام هم الأقارب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، والجد لأم، والأخوال والخالات، والعمات، ومن في معناهم.
وهم آخر الورثة. فإن بقي صاحب فرض غير أحد الزوجين رُدّ عليه الباقي، وإن بقي عاصب أخذه، فلا شيء لذوي الأرحام. وإنما يرثون إذا لم يبقَ وارث إلا أحد الزوجين، ويأخذ الزوج أو الزوجة فرضه كاملًا أولًا.
طريقتان
يأخذ الحنفية بطريقة القرابة: يُرتَّب ذوو الأرحام أصنافًا، ويأخذ الصنف الأقرب الكل، وفيه للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكان قول متقدمي المالكية والشافعية أن هذه التركة لبيت المال. وأخذ متأخروهم، كالحنابلة، بطريقة التنزيل: يُنزَّل كل قريب منزلة الوارث الذي يُدلي به ويأخذ نصيبه. وعند الحنابلة يستوي حينئذ الذكر والأنثى.
في الحاسبة
تطبّق الحاسبة القرابة على المذهب الحنفي والتنزيل على المذاهب الثلاثة الأخرى. وبعض الصور تتركها نصوص المالكية والشافعية دون حسم، كأحد الزوجين مع الخالة عند المالكية، فتُعلَّم هذه المسائل للمراجعة بدل إعطاء جواب مُخمَّن.
أمثلة محلولة
كل نصيب أدناه يحسبه محرّك الحاسبة عند فتح هذه الصفحة. افتح أي مثال لتغيّر أفراد الأسرة وترى ما يتغيّر.
| الوارث | الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي |
|---|---|---|---|---|
| ابن البنت | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/2 |
| بنت البنت | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
| الوارث | الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي |
|---|---|---|---|---|
| الزوجة | 1/4 | تحتاج إلى مراجعة عالم | 1/4 | 1/4 |
| الخالة | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| الوارث | الحنفي |
|---|---|
| الأم | 1 |
| الخالة | محجوب |