Skip to content

الخصائص المجلد الثالث باب في الامتناع من نقض الغرض

الخصائص

ابن جني

Printed page ٣/ ٢٣٩

قيل له: فرق بينهما أن علمي١ التأنيث في "مسلمات لو قيل مسلمتات"٢ لكانا لمعنى واحدٍ٣ وهو التأنيث فيهما جميعًا، وليس كذلك معنيا التكسير في أكلب وأكالب. وذلك أن معنى أكلب أنها دون العشرة ومعنى أكالب أنها للكثرة التي٤ أول رتبتها٥ فوق العشرة. فهذان معنيان -كما تراهما- اثنان، فلم ينكر اجتماع لفظيهما، لاختلاف معنييهما٦.

فإن قلت: فهلا أجازوا -على هذا- مسلمتات، فكانت٧ التاء الأولى لتأنيث الواحد، والتاء٨ الثانية لتأنيث الجماعة؟

قيل: كيف تصرفت الحال فلم تفد واحدة من التاءين شيئًا غير التأنيث البتة. فأما عدة المؤنث في إفراده وجمعه فلم يفده العلمان فيجوز اجتماعهما؛ كما جاز تكسير التكسير في نحو أكلب وأكالب.

فإن قلت: فقد يجمع أيضًا الكثرة، نحو بيوت وبيوتات وحُمُر وحُمُرات ونحو قولهم: صواحبات يوسف، ومواليات العرب؛ وقوله:

قد جرت الطير أيامنينا٩

فهذا جمع أيامن، وأنشدوا:

فهن يعلكن حدائداتها١٠