Skip to content

الخصائص

ابن جني

Printed page ٣/ ٧٨

باب في وجوب الجائز

...

لأنها١ لاحظ لها في٢ الحركة. ولا تظهر أيضًا في التكسير، إنما تقول: عجائز ولا يجوز٣ عجاوز على كل٤ حال.

وكذلك تقول: ما قام إلا زيدًا أحدٌ فتوجب النصب إذا تقدم المستثنى، إلا في لغة ضعيفة. وذلك أنك قد كنت تجيز: ما قام أحد إلا زيدًا، فلما قدمت المستثنى لم تجد قبله ما تبدله منه، فأوجبت من النصب له ما كان جائزًا فيه. ومثله: فيما قائمًا رجل. وهذا معروف.

الثاني منهما وهو اعتزام أحد الجائزين. وذلك قولهم٥: أجنة في الوجنة.

قال أبو حاتم: ولا٦ يقولون٧: وجنة، وإن كانت جائزة. ومثله قراءة بعضهم: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا﴾ ٨ وجمع وثن ولم يأت فيه التصحيح: وثن. فأما أقتت ووقتت، ووجوه وأجوه "وأرقة٩ وورقة" ونحو ذلك فجميعه مسموع.

ومن ذلك قوله١٠:

وفوارسٍ كأوار حـ ... ـر النار أحلاس الذكور