Skip to content

صلاة المؤمن ٢ - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالما

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٢/ ٧٠٧

سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:

١ - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

(نواقض الوضوء)، ويغتسل من الحدث الأكبر: (موجبات الغسل).

٢ - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالما

ء قبل الوضوء؛ لأن النبي ﷺ كان يستنجي بالماء (١).

والاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء، ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: كالخشب، والخرق، والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح (٢)؛ لقوله ﷺ: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه)) (٣). ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها فأكثر؛ لحديث سلمان ﵁ يرفعه إلى النبي ﷺ: ((لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (٤) أو بعظم)) (٥). فإن لم تكفِ ثلاثة أحجار زاد رابعًا، وخامسًا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن