Skip to content

صلاة المؤمن ٣ - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ١٤

أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (١).

عاشراً: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس

؛ لحديث جابر ﵁: ((نهى رسول الله ﷺ أن يُتمسح بعظم أو ببعر)) (٢)، وثبت أنه ﷺ امتنع من الاستجمار بالروث، وقال: ((هذا ركس)) (٣).

أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر

؛ لأمر النبي ﷺ الصحابة بالشرب من بول الإبل (٤)، ولهذا كان النبي ﷺ: ((يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد)) (٥).

الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة

، وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:

١ - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة

، أزال النجاسة، أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.

٢ - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة

بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.

٣ - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة

أنه صلى في ثوب فيه نجاسة، أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة، فصلاته