صلاة المؤمن
Printed page ١/ ١٤
أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (١).
عاشراً: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس
؛ لحديث جابر ﵁: ((نهى رسول الله ﷺ أن يُتمسح بعظم أو ببعر)) (٢)، وثبت أنه ﷺ امتنع من الاستجمار بالروث، وقال: ((هذا ركس)) (٣).
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر
؛ لأمر النبي ﷺ الصحابة بالشرب من بول الإبل (٤)، ولهذا كان النبي ﷺ: ((يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد)) (٥).
الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة
، وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:
١ - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة
، أزال النجاسة، أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.
٢ - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة
بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.
٣ - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة
أنه صلى في ثوب فيه نجاسة، أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة، فصلاته