صلاة المؤمن
((إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تَرَ نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فيصلّي فيه)) (١)، وفي رواية: ((وإني لأحكُّهُ من ثوب رسول الله ﷺ يابساً بظفري)) (٢)، وقالت: ((إن رسول الله ﷺ كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه)) (٣).
ثامناً: الجلاّلة:
وهي الدابة التي تأكل العذرة، فإذا حُبِست حتى يزول عنها اسم الجلاّلة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد الحبس، فقد ثبت عن ابن عمر، ﵄، أنه قال: ((نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلاّلة وألبانها)) (٤)، وكان ابن عمر إذا أراد أكل الجلاّلة حبسها ثلاثاً (٥)، وعنه يرفعه: ((نهى عن الجلاّلة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها)) (٦).
تاسعاً: الفأرة:
إذا وقعت الفأرة في السمن - سواء كان مائعاً أو جامداً - تُلْقَى وما حولها، فعن ميمونة ﵂، أن رسول الله ﷺ سُئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم)) (٧)، هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا أُلقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد