Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل فصل مختصر جدا فيما يتعلق بوجوب الحج

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٩٤

إِلا أن ينذِره (١) والناس أرْبَعَة (٢) أقْسَامٍ: قِسْمٌ يَصحُ لَهُ الْحَج (٣)، وقِسْمٌ يَصح منه بالمُبَاشَرَة (٤)، وقِسْم يقَع له عَن حَجَّةِ الإِسْلاَمِ، وَقَسْم يجِبُ عليه. فَأَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ وَهُوَ الصحة الْمُطَلَقَة (٥) فَشَرطُهَا الإِسْلاَم (٦) فَقَطْ فَلا يَصحُ حَجُّ كافر ولاَ يُشْتَرَط التكليفُ (٧) بَلْ يَصِحُّ إِحْرَامُ الوَلي عَنْ الصبي الَّذي لا يُميز (٨) وَعَنْ الْمَجْنُون (٩) وأما صحة المُبَاشَرَة فَشَرْطُها الإسْلاَمُ