Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٤١٨

الخامس: لاَ تَحِل لُقطَتُهُ (١) لِلتمَلكِ فَلاَ تَحِلُّ إِلا لِمُنْشِدِ.

السادس: تَغْلِيظُ الدِّيةِ بِالْقَتْلِ فيهِ (٢).

السابع: تَحْرِيمُ دَفْنِ الْمُشْرِكِ فِيهِ (٣) وَلَوْ دُفِنَ فِيهِ نُبِشَ مَا لَمْ يَتَقَطعْ.

الثامن: يَحْرُمُ إِخْرَاجُ أَحْجَارِهِ وَتُرَابِهِ إلَى الْحِلّ وَيُكْرَهُ إِدْخَالُ ذَلِكَ مِنْ الحل إليه.

التاسع: يَخْتَصُّ ذَبْحُ دِمَاءِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْهَدَايَا بِهِ.

العاشر: لا دَمَ عَلَى المُتَمَتعِ وَالْقَارِنِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ (٤).

الحادي عشَر: لا تكرهُ صَلاَةُ النَّافِلَةِ التي لاَ سَبَبَ لَهَا في وَقْتٍ مِنَ