Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الثالث في دخول مكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما وما يتعلق به الفصل السابع في الأعمال المشروعة بمنى يوم النحر

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٣٤٩

النحْر (١) ويُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَى أَيامِ التشْريق مِنَ غَيْرِ عُذْر وَتَأخِيرُهُ إلَى مَا بَعْدَ أيامِ التشْرِيق أشَدُّ كَرَاهَةَ وَخُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ بِلاَ طَوَاف أشَدُّ كَرَاهَة (٢) وَلَوْ طَاف لِلوِدَاعِ وَلَمْ يَكُنْ طَافَ للإفَاضَةِ وَقَعَ عَنْ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ وَلَوْ لَمْ يَطُفْ أَصْلاً لَمْ تَحل لَهُ النساءُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ وَمَضَتْ عَلَيْهِ سِنُونَ والأفْضَلُ أنْ يفْعَل هذَا الطوَافَ يَوْمَ النحْرِ قَبْل زَوَالِ الشَّمْسِ وَيكُونُ ضَحْوةً (٣) بَعْد فَرَاغِهِ مِنْ الأَعْمَالِ الثلاَثَة (٤). وَفي صَحِيح مُسْلمِ عَنِ ابن عُمرَ ﵄: "أَنْ رسُولَ الله ﷺ أفَاضَ يَوْمَ النحْرِ ثُم رَجَعَ فَصَلَّى الظهْرَ بِمِنى" (٥) وَالله أعْلَمُ.