Printed page ٣٤٠
مَعْقُولة (١) فَلَوْ خَالَفَ فنَحَر البقَرَ والغَنَمَ وَذَبَحَ الإِبِلَ بَارِكَةً أوْ مُضْجَعَة جَازَ وَكَانَ تَارِكاً لِلأَفْضَلِ.
(فرع): لا يَجُوزُ أنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَنْذُورِ (٢) شَيْئاً أصْلاً وَيَجِبُ تَفْرِيقُ جَميع لَحْمِهِ (٣) وَأجْزَائِهِ كَمَا تَقَدَّمَ. أَمَّا التطَوُّعُ فَلَهُ أنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيُهْدِي (٤) كَمَا سَبقَ وَالسُّنة أَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَبِدِ ذَبِيحَتِهِ أوْ لَحْمِهَا شَيْئاً قَبْلَ الإفَاضَةِ إِلَى مَكَّةَ (٥).
(فرع): قَالَ الشافِعِي رَحِمهُ الله تَعَالَى: الحرمُ كُلّهُ مَنْحَرٌ حَيْثُ نَحَرَ مِنْهُ