Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الثالث في دخول مكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما وما يتعلق به الفصل الثاني في كيفية الطواف

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٢٤٦

الأجِيرَ (١) يصليهما عَنِ الْمستَأجِرِ (٢) هذَا هُوَ الأَصَحُّ، وَمِنْ أصحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ صَلاَةَ الأجِيرِ تَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ أَرَادَ أنْ يَطُوفَ طَوافَيْنِ أوْ أكْثَرَ اسْتُحِبَّ لَهُ أنْ يُصَلِّيَ عَقِبَ كُل طَوَافٍ رَكْعَتَين فَلَوْ طَافَ طَوافَيْنِ أوْ أكثَر بِلاَ صَلاة ثُمَّ صَلَّى لكلِّ طَوَاف رَكْعَتَيْن جازَ (٣) لَكِنْ تَرَكَ الأَفْضَلَ (٤) وَيُسْتَحَب أنْ يقْرَأ فِي الرَّكْعَةِ الأُولى منْهُمَا بعد الْفَاتِحَة: ﴿يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ وَفِي الثَّانِية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ ويَجْهَر (٥) بِالْقِرَاءَةِ إِنْ صَلاهُمَا لَيْلاً (٦) ويُسرُّ إنْ كَانَ نَهَاراً.

وَإِذَا قُلْنَا إنَّهُمَا سُنَّة (٧) فَصَلَّى فَريضَة بعدَ الطَّوافِ أجْزأهُ (٨) عَنْهُمَا كَتَحِيَّةِ المسجد نَصَّ عليه الشافعي ﵁ في القديم (٩) وقالَه الصَّيْدَلاَنِي مِنْ