Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الثالث في دخول مكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما وما يتعلق به الفصل الثاني في كيفية الطواف

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ٢٣٠

يَصْرِفَهُ إلى غَرَضٍ آخرَ منْ طَلَبِ غَريمٍ ونَحْوِهِ فلو صَرَفَهُ لا يَصِحُّ طَوَافُهُ (١) وقيلَ يَصِحُّ.

(فرع): لو حَمَلَ رَجُل مُحْرِماً من صَبِي أو مَريضٍ أو غَيْرِهِمَا وطَافَ فإنْ كانَ الطَّائفُ حَلاَلاً (٢) أو مُحْرِماً قد طَافَ عن نَفْسِهِ (٣) حُسِبَ الطَّوَافُ للْمَحمولِ (٤) بِشَرْطِهِ (٥) وإن كان مُحْرِماً لَمْ يَطُفْ عن نَفْسِهِ (٦) نُظِرَ، إنْ قَصَدَ الطَّوَافَ عن نَفْسِهِ فَقَط أو عنهما أو لم يقْصِدْ شَيْئاً وَقَعَ عن الحامِلِ وإنْ قَصَدَهُ عن المحمولِ وَقَعَ عن الْمَحْمُولِ على الأصَحِّ وقيلَ عن الْحَامِلِ وقيلَ عنهما