Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة النوع السادس: الجماع ومقدماته:

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ١٧٣

تَعَالَى وَيَجبُ القَضَاء على الْفَوْر (١) هذا إذا جَامَعَ عامداً عالماً بالتَّحْريم فَإن كانَ نَاسياً (٢) أو جَاهلاً بالتحْريمِ أَو جُومِعَت المَرْأَةُ مُكْرَهَةً (٣) لم يَفْسد الحجُّ على الأَصَح (٤) ولا فدْيةَ أيضاً على الأَصَح.