Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الأول: اللبس

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ١٥٢

يُمكن سَتْرُ جميع الرأس إلا به (١) والرَّأْسُ عَوْرَةٌ تجب الْمُحافَظَةُ على سَتْرِهِ ولها (٢) أنْ تَسْدِلَ على وجههَا ثَوْباً مُتَجافياً (٣) عنْهُ بخَشَبة ونَحْوها سَوَاء فَعَلَتْهُ لحَاجَة مِنْ حَرّ أوْ بَرْد أو خَوْف فتْنة ونَحْوها أو لغَيْر حاجَة فإنْ وَقَعَتْ الْخَشَبَةُ فأصابَ الثوْبُ وَجْههَا بغير اخْتيارها ورَفَعَتْهُ في الحال فلا فِدْيةَ وإنْ كانَ عَمْداً أو وَقَعَتْ بغَيْرِ اخْتيارِها فاسْتَدامَتْ لزمَتْهَا الْفِدْيةُ وإنْ سَتَرَ الْخُنْثَى الْمشْكلُ وجْهَهُ فقط (٤) أو رَأسَهُ فَقَطْ (٥)