Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الأول: اللبس

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ١٥٠

وأمَّا ما لَمْ يُوجَدْ فيه الإِحاطَةُ المَذْكُورَةُ فَلاَ بأسَ به وإنْ وُجدَتْ فيه خِيَاطَةٌ فَيَجُوزُ أنْ يَرْتَدي القَمِيص والجُبةِ وَيَلْتَحِفَ به في حال النَّوم وأنْ يَتَّزِرَ بِسَرَاويِلَ أو بإِزَارِ مُلَفق مِنْ رِقَاع مَخيطَة ولَهُ أَن يَشْتَمِلَ بِالعَبَاءةِ وبِالإِزَارِ والرِّداء طاقين وثلاثةً وأَكْثَرَ وَلَهُ أنْ يَتَقَلدَ السَّيْفَ (١) وَيَشُدَّ عَلَى وَسَطِهِ الهِمْيَانِ (٢) وَالمِنْطَقَة (٣) وَيلْبَس الْخَاتَم (٤) وَلَوْ ألْقَى عَلَى نَفْسِهِ قَباء (٥) أو فَرَجيةَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَإنْ كَانَ بِحَيثُ لَوْ قَامَ يُعَدُّ لاَبسَه (٦) لزَمهُ الفِدْيةُ وَإنْ كَانَ بحَيْثُ لَوْ