Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الثاني في الإحرام فصل في التلبية

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ١٤٥

فإنْ سَلمَ عليه رَدَّ ﵇ باللفْظِ (١) نَصَّ عليه الشَّافعي وأصْحَابُهُ رَحَمهُمُ اللهُ تَعالى وَيُكْرَهُ أنْ يُسَلمَ عليه في هذه الحالة وإذا رَأى (٢) شيئاً فَأعْجَبَهُ (٣) فَالسُنةُ أَنْ تقُولَ: لبيكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة ومَنْ لا يُحْسنُ التَّلْبيةَ بالْعَرَبِيّة يُلَبِّي بلسَانه، وَيَدْخُلُ وَقْتُ التلْبية مِنْ حِيْن يُحْرِمُ ويَبْقى إلى أنْ يَشْرَعَ (٤) في التَّحلل وَسَيَأتي بيانُ هذا وَاضحاً إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى.