Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الثاني في الإحرام فصل في صفة الإحرام وما يكون بعده

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ١٣٧

الإِحْرَام أفضَلُ مِنَ الإِطْلاَق (١).

واعلم أن القِرَانَ أفْضَلُ مِنْ إفْرَاد الحجِّ مِنْ غَيْر أنْ يَعْتمرَ بَعْدَهُ في سنَته (٢) فإن تأخيرَ الْعُمْرَة عن سنةِ الْحَجِّ مَكْرُوه.

ويَجِبُ عَلَى الْقَارن والمتمتِّع دَمُ شاة (٣) فَصَاعداً (٤) صفَتُهَا صفةُ الأُضحية ويُجْزيه سُبْعُ بَدنَة أو سُبْع بقَرَة فإنْ لم يَجِد الْهَدْيَ في مَوضعه أو وَجَدَهُ بأكْثَر من ثمن المثل (٥) لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أيَّام في الحَجِّ وسَبْعَة إذا رَجَعَ إلى أهله