Skip to content

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الباب الثاني في الإحرام فصل في ميقات الحج

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي

Printed page ١١٩

والأفْضَلُ في حقِّ أهل العرَاق والمشرق أنْ يُحْرمُوا مِنَ العَقيق (١) وهو وَادٍ بِقُرْبِ ذات عرق أَبعَد منها وأَعْيانُ هذه الْمَواقيت لا تُشتَرطُ بَلْ ما يُحَاذيها في مَعْنَاهَا (٢) والأفْضَلُ في كلّ ميقَات منها أنْ يُحْرمَ من طَرَفه الأَبْعَدِ من مَكَّة (٣) فلو أَحْرَمَ منَ الطَّرَف الآخر جازَ لأَنهُ أَحْرَم منه (٤) وهذه الْمَوَاقيتُ