Printed page ٢/ ٧٣٨
رأيين، فيجعل كأنه باع منه، وهو كبير بالغ (١).
ثم تحمّل الحقوق بحق الأبوّة، لا بحكم العقد، فيكون أصيلا في حق نفسه، نائبا في حق الصغير، حتى لو بلغ كانت العهدة على الصغير. (٢)
وفيما إذا باع ماله من أجنبي، فبلغ الصغير، كانت العهدة على الأب، بخلاف ما إذا وكل وكيلا بذلك، لأن شفقته دون شفقة الأب، فلا يقوم مقام الأب في حق الصغير.
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:
لا يجوز بيع أحد من نفسه، ولا شراءه من نفسه إلا الأب يبيع ماله من ولده (٣)، وقد ذكرنا.
وصورة البيع من نفسه أن يقول: "بعت هذا من نفسي"، أو يقول (٤): "اشتريت هذا