Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٣٦

باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصيّ على الصغير

بني الباب على أن الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدا من الجانبين، لأن حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد مطالِبا ومطالَبا، مستزيدا مستنقصا، وذلك محال (١)، إلا الأب إذا باع ملكه من ولده الصغير، واشترى مال الصغير لنفسه بما يتغابن الناس فيه، فإنه يجوز استحسانا. (٢)

والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر (٣)، وعلى قول الشافعي: يجوز بيعه من ولده، ولا يجوز شراءه من ولده (٤).