Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٥١

ولا يقطع نسب الولد عنه (١)، لأنه لما قضى بالدّية على عاقلة الأب، فقد قضى بكون الولدِ منه، فلا ينقطع نسبه بعد ذلك (٢).

وحكي أن عيسى بن أبّان (٣) كتَب إلى محمد - رحمهما الله - حين كان بالرّقَّة (٤)،