Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٣٩

باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بيّن في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

بني الباب على أصول:

منها: أن إيقاع الطلاق والعتاق يَصحّ مع الجَهالة (١)، ويرجع في البيان إليه، والبيان فيه (٢) إنشاء من وجه، إظهار من وجه، على حسب ما يقتضيه الدليل (٣).

والثاني: أن إيقاع الطلاق في مرّض الموت يلحق بالعدم في حكم الميراث (٤)،