Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٥٠

متى صار محكومًا به، لا ينقطع باللعان (١).

ولو أقرّ الزوج بالولد ثم نفاه، يلاعن بينهما ولا يقطع النسب (٢).

وكذا ذكر في المعاقِل (٣): امرأة ولَدت ولدًا، فَانْقَلَب هذا الولد على رضيعٍ، فمات الرضيع، وقضى بالدية على عاقِلة أبيه، ثم نفى الأب نسَبَه، لاعَنَ القاضي بينهما،