وإن احتمل العلوق قبل الإسلام، ولو اعتبرنا هذا الاحتمال، لا يجرى اللعان (١) بينهما، كما لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإسلام، فإنه لا يجري اللعان بينهما (٢).
وكذلك حر تحته أمة أعتقها مولاها، فولَدَت لأكثر من ستة أشهر، ولأقل من سنتين من وقت الإعتاق، فنفاه الزوج، لاعَنَ القاضي بينهما، ويقطع النسب، ولو لم يجعل، كأنّ هذا الولد حصل من علوق بعد الحرية، لَمَا جرى اللعان بينهما، لأن اللعان لا يجري بين المسلم والذمّيّة، والحرّ والأمَة (٣)، لأنه قام مقام حدّ القذف في جانب الزوج، وإحصان