Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٤٧

المقذوف (١) شرط لوجوب الحد على القاذف:

والجواب عنه أن نقول: لو جعلنا هذا الولد بيانا، يقع الطلاق على الأخرى بالشك. والشك لا يصلح دليلًا، فيكون إيقاعًا بغير دليل، فلا يجعل الولد من علوق بعد الطلاق من غير ضرورة.

ألا ترى [أنه] (٢) لو قال لامرأته: إذا حبلتِ فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين من وقت اليمين، لا يقع الطلاق، ولا يحال العلوق إلى أقرب الأوقات.

وفيما ذكر من المسألتين لم يجعل الولد من علوق بعد الحرية والإسلام، وإنما جَرَى اللعان بينهما (٣)، لأن سبب اللعان قَذْف الزوجة المحصَنة (٤)، وحين نفى ولدَها هي