Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٤٥

رجل قال لامرأتين له، وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثًا، ولم يبيّن حتى جاءت إحداهما بولدٍ لأكثرَ من ستة أشهر، ولأقلّ من سنتين من وقت الطلاق، فالطلاق على حاله، يوقِعه على أيّتهما شاء، لأن الولد يحتمل أن يكون من عُلوقٍ قبل الطلاق، فلا يكون بيانًا بالشك (١)، كالمطلقة الرجعية إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الطلاق، لا يكون رجعة.

فإن قيل: العُلوق حادث، فيُضاف إلى أقرب الأوقات (٢) إذا كان الوطء مباحًا، وأقرب الأوقات ما بعد الطلاق، فوَجب أن يكون بَيانًا، ويثبت به الرجعة.

كمسلم تحته كتابية، فأسلَمت، ثم جاءت بولد (٣) لأكثر من ستة أشهر، ولأقل من سنتين من [وقت] (٤) الإسلام، فنَفَاه، لاعَنَ القاضي بينهما، ويقطع [نسب] (٥) الولد،