أو "بعتكِ طلاقَك بألف درهم" (١) أو "طلَّقتكِ على ألف درهم"، فقام الزوج عن مجلسه والمرأة جالسة، أو قال الزوج (٢): رجعتُ عن ذلك، فقبِلت المرأة، صَحّ قبولها، لما قلنا: إن الخلع يمين من جانبه، فلا يصح رجوعه، ولا يبطل بقيامه عن المجلس.
وكذلك لو قال الزوج (٣) ذلك والمرأة غائبة، فبلَغها بعد أيام، فقبلت في مجلس عِلمها، صَحّ قبولها؛ كما لو علّق طلاقَها بشرط آخر عند غيبتها.
وكذا لو قال: إذا جاء غد فقد طلّقتها بألف درهم، فقبلَتْ غدا (٤)، يَصحّ قبولها، لما ذكرنا (٥) أن كلام الزوج (٦) يمين، فصحّ مضافا ومرسلا (٧)، ولا يصح قبولها قبل الغد؛ لأن