باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقين
بني الباب على أصلين:
أحدهما: أن الخُلع (١) بمنزلة اليمين في جانب الزوج؛ (٢) لأن المطلوب في الخلع، من جانبه الطلاق (٣)، والطلاق ليس بمال، ويصحّ تعليقه بالشرط، وينفرد به الزوج، فإذا علّق بقبول المرأة، كان لازما في حقه بمنزلة اليمين، حتى لا يبطل بقيامه عن المجلس،