ومن جانب المرأة معاوَضة (٢)؛ لأن المطلوب في الخلع من جانبها (٣) المال، والمال لا يقبل التعليق بالشرط، ولا تنفرد به المرأة، فيبطل بقيامها عن المجلس، ويصحّ رجوعها قبل قبول الزوج.
والعتيق على مال من جانب المولي، بمنزلة الخلع من جانب الزوج، وبمنزلة الخلع من جانبها في حق العبد (٤).
وأصل آخر: أن الواحد يَصلح عاقدا من الطرفين [في الخلع] (٥)، إذا كان البدل مقَدّرًا، سواء كان العاقد أحد الزوجين أو الأجنبي.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل قال لامرأته: "خلَعتُك بألف درهم"،