Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقين

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٧٢

الإيجاب معلّق بالشرط، والمعلق بالشرط عدمٌ قبل الشرط (١)، فلا يصح القبول قبل الإيجاب.

وكذا لو قال: "إذا جاء غد فطلّقي نفسك بألف درهم"، ثم أراد أن يرجع عنه فلا يصح رجوعه (٢)؛ لأن هذا تفويض، وتمليك من المرأة، وليس بتوكيل؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره، وهي عاملة لنفسها، والتمليك لا يقبل الرجوع (٣)، ويتوقف بمجلس عِلمها في الغد، كالتمليك المرسل.

هذا إذا بدأ الزوج، فإن بدأت المرأة فقالت: طلَّقت نفسي بألف درهم، أو اشتريت طلاقي منك بألف درهم، أو خلعت نفسي بألف درهم (٤)، ثم قامت أو رجعت (٥)، فقبِل الزوج، لا يصح قبوله، ولا يقع شيء لما ذكرنا أنّ هذا التصرف معاوضة من جانبها، فيبطل بقيامها قبل القبول، ويصح رجوعها كالبيع.