Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٢١

ألف، والمهر ألف، يبدأ بالمهر؛ لأنه أقوى؛ لأنه دَين من كلّ وجه، وبدل الكتابة دين من وجه، ولهذا جازت الكفالة بدَين المهر، ولا تجوز ببدل الكتابة.

ثم ببدل الكتابة (١) ويكون ذلك بين البنت والمعتق نصفان، ميراثا عن المولى، وما بقي يكون (٢) لورثة المكاتب.

ثم إن كانت المرأة في نكاحه، كان لها الرّبع، والباقي لغيرها، وإن لم يكن له وارث سِواها، كان لها الربع، والباقي لمعتق مولاه.

وإن لم تكن المرأة في نكاحه، كان جميع ميراثه لمعتق مولاه، ولا شيء للبنت، لأنما لا تَرِث بالوَلاء، قال ﵇: "ليس للنساء من الوَلاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن" (٣)، وعليها عِدّة الوفاة، لأنها لا تَملك شيئا من رقبة زوجها، فكان انتهاء النكاح بالموت.