Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٢٠

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل زوّج ابنتَه البالغة برضاها من مكاتَبه، جاز، لأنه لو زوّجها من عبده، يجوز، فمِن المكاتب أولى.

وإن كانت صغيرة فعند أبي حنيفة كذلك، وعندهما لا يجوز، لانعدام الكفاءة (١).

فإن مات المولى، وهو معتق رجل، ولم يدَع مالًا آخر، وترك ابنتَه، ومولاه الذي أعتقه، لا يبطل (٢) النكاح عندنا (٣)، لأن المكاتَب لا يوَرث، كما لا يُملّكَ بسبب آخر.

فإن طلّقها المكاتب بعد ذلك طلاقا رجعيا، كان له أن يراجعها، لأن الرّجعة استدامة النكاح، وحق الملك لا يمنع الاستدامة.

وإن طلّقها بائنا، وأراد أن يتزوّجها، لا يجوز؛ لأنه ثبت لها حق الملك في رقبته، حتى إذا عجز، تملّكه بالسبب السابق على النكاح، وحق الملك يمنع ابتداء النكاح.

فإن مات المكاتب بعد موت المولى (٤)، وترك ثلاثة آلاف درهم، وبَدل الكتابة