Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤١٩

باب المكاتب تملكه امرأته

(١)

بنى الباب على أن حقّ الملك يمنع ابتداه النكاح، ولا يمنع البقاء، لأن المفسِد هو الملك والحق هو المِلك من وجه.

واعتبار شبهة الملك، إن كان يمنع النكاح، فاعتبار العدم لا يمنع، فوقَع الشكّ، فإذا قارن النكاح، وقع الشك في ثبوت النكاح، فلا يثبت بالشك، وإذا اعترض على النكاح، وقَع الشكّ في الزوال، فلا يزول.

ولهذا قال: إن المولى إذا تزوج بجارية، من أكسابِ مكاتَبه، لا يجوز، والمكاتَب إذا اشترى منكوحة مولاه، لا يفسد النكاح.

وأصل آخر: أن الدّيون إذا اجتمعت، وضاق المحل عن الوفاء بها، يبدأ بالأقوى فالأقوى، لأن الأدنى لا يُزاحم الأقوى (٢).